العلامة الحلي
20
قواعد الأحكام
ذوات الأمثال قسط ( 1 ) على الأجزاء ، سواء اتحدت العين أو تكثرت ، ولو فسخ تخير المشتري في فسخ الملوك والإمضاء ، فيرجع من الثمن بقسط غيره . ولو باع مالك النصف النصف ( 2 ) انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل الإشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة . أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا ، فلو قال : نصف الدار لك أو قال مع ذلك : والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده . ولو قال : والنصف الآخر لي أو : الدار ( 3 ) بيني وبينك أخذ نصف ما في يده . ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي ، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا ، وعلى قيمة الخمر عند مستحيلة . ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان ، ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه ، إذ ثمن مجهول على إشكال . ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط ( 4 ) الثمن على القيمتين ، اتفقتا أو اختلفتا . وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ، ولهما يتوليا طرفي العقد .
--> ( 1 ) في ( أ ) زيادة " الثمن " . ( 2 ) " النصف " لا توجد في ( أ ) . ( 3 ) في المطبوع : " والدار " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " قسط " .